المحقق الحلي

229

شرائع الإسلام ( ط . ذوي القربى )

وللمكاتب الأخذ بالشفعة ، ولا اعتراض لمولاه . ولو ابتاع العامل في القراض شقصا وصاحب المال شفيعه فقد ملكه بالشراء لا بالشفعة ، ولا اعتراض للعامل إن لم يكن ظهر فيه ربح ، وله المطالبة بأجرة عمله . فروع على القول : بثبوت الشفعة مع كثرة الشفعاء وهي عشر : الأول : لو كان الشفعاء أربعة فباع أحدهم وعفا آخر ،

--> ( 1 ) المشروط والمطلق كما يظهر من المتن . ( 2 ) اي المضاربة . ( 3 ) الجواهر 37 / 396 و 397 .